المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح احكام الحج لسماحةالشيخ بن عثيمين رحمه الله


حنين الماضي
11-13-2008, 10:00 PM
النسك وأنواعه

س182: نود أن نعرف ما هو النسك وعلى ماذا يدور؟
الجواب: النسك يطلق ثلاثة إطلاقات؛ فتارة يراد به العبادة عموما، وتارة يراد به التقرب إلى الله تعـالى بالذبح، وتارة يراد به أفـعـال الحج وأقواله.
فالأول كقولهم: فلان ناسك، أي عابد لله عز وجل. والثاني كقوله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ويمكن أن يراد بالنسك هنا: التعبد، فيكون من المعنى الأول، والثالث كقـوله تـعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا هذا هو معنى النسك، وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر الحج، والنسك المراد به الحج نوعان: نسك العمرة، ونسك الحج.
أما نسك العمرة: فهو مـا اشتمل على هيئتها، من الأركان، والواجبات، والمستحبات؛ بأن يحرم من الميقات، ويطوف بالبيت، ويصعد إلى الصفا والمروة، ويحلق أو يقصر. وأما الحج: فهو أن يحرم من الميقات، أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف ويسعى، ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلا.





حكم الحج

س183: هذا هو تعريف الحج والعمرة فما هو حكم الحج؟
الجواب: الحج فرض بإجماع المسلمين، أي بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسـلام على خمـس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمـدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكـاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو مما يمكن جهله أو مما يمكن جهله به، كحديث عهد بإسلام، وناشئ في بادية بعيدة، لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعـذر بجـهله، ويعـرف، ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم بردته‏.
وأما من تركه - أي الحج - متهاونا مع اعترافه بشرعيته، فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم وقد قال بعض أهل العلم بكفره.






حكم العمرة

س184: ما حكم العمرة؟
الجواب: أما العمرة فقد اختلف العلماء فى وجوبها فمنهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من فرق بين المكي وغيره، فقال: واجبة على غير المكي، غير واجبة على المكي، والراجح عندي: أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجـوبها أصغر من وجوب الحج، لأن وجوب الحج فرض مؤكد، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة.







وجوب الحج على الفور أم على التراخي

س185: وجوب الحج هل هو على الفور، أم على التراخي؟
الجواب: الصحيح أنه واجب على الفور وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جـميع الواجبات الشرعية، إذا لم تقيد بزمن أو سبب، فإنها واجبة على الفور.


شروط وجوب الحج والعمرة

س186: نود أن نعرف شروط وجوب الحج والعمرة؟
الجواب: شروط وجوب الحج والعمرة خمسة، مجموعة في قول الناظم:
الحـج والعمـرة واجبـان

في العمـر مـرة بلا تواني
بشـرط إسـلامك ياحديـه

عقـل بلـوغ قـدرة جليـه

فيشترط للواجب أولا: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فلا يحل لمن كان كافرا بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ .
الشرط الثاني: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات، فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا.
الثالث: البلوغ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج، فحجه صحيح، إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألهذا حج، قال: نعم ولك أجر لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنه. إذ لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه.
وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام، ويشق فيها الإحرام على الصغار، ومراعاة إتمام مناسكهم، فالأولى ألا يحرموا لا بحج لا بعمرة، أعني هؤلاء الصغار، لأنه يكون فيه مشقه عليهم وعلى أولياء أمورهم، وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم، أي ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم، فبقوا في حرج، وما دام الحج لم يجب عليهم، فإنهم في سعة من أمرهم.
الرابع: الحرية، فـالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج، لا يستطيع السبيل إليه.
الخامس: القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه، فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" وذلك في حجة الوداع، ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله، ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه، فإن الحج لا يجب عليه.
ومن القدرة: أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما، فإن الحج لا يجب عليها، لكن اختلف العلماء: هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمر، أو لا يجب، على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هو شرط لوجوب الأداء، أو هو شرط للوجوب من أصله، والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله، أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها.
فهذه شروط خمسة لوجوب الحج، أعيدها فأقول: هي الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة. وهذه الشروط تشمل الحج والعمرة معا.



شروط الإجزاء في أداء الحج والعمرة

س187: ما دمنا عرفنا شروط الوجوب للحج والعمرة نود أن نعرف شروط الإجزاء؟
الجواب: شروط الإجزاء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية عند بعض أهل العلم. والصواب أن الحرية ليست شرطا للإجزاء، وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له، لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه، ولكن لوجود مانع، وهو انشغاله بخدمة سيده فإذا أذن له سيده بذلك، صار الحج واجبا عليه ومجزءا.






أداب السفر للحج

س188: حبذا لو أشرتم ولو بإشارات سريعة إلى أبرز آداب السفر إلى الحج؟
الجواب: آداب الحج تنقسم إلى قسمين: آداب واجـبـة، وآداب مستحبة، فأما الآداب الواجبـة: فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة، والمحظورات العامة، الممنوعة في الإحرام وفي غير الإحرام. لقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
وأما الآداب المستحبة في سفر الحج: فأن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به؛ من الكرم بالنفس والمال والجاه، وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم، والكف عن مساوئهم، والإحسان إليهم، سواء كان ذلك بعد تلبسه بالإحرام، أو قبل تلبسه بالإحرام، لأن هذه آداب عالية فاضلة، تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان، وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل، فيحرص على تكميله بفعل مستحباته القولية والفعلية، التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في أسئلة أخرى.







كيف يستعد المسلم للحج والعمرة ؟

س189: نود أن نعرف ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر؟
الجواب: الذي ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته، أن يتزود كل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفره، من المال، والثياب، والعتاد وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله، بفعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، لقول الله تعالى: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة، أو يظنها هينة، فلا يستصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها، أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حازما شهما مستعدا لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا.




الاستعداد بالتقوى

س190: لكن أليس هناك استعداد معنوي غير الاستعداد المادي؟
الجواب: الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى، فإن التقوى استعداد معنوي، يستعد بها الإنسان في قرارة نفسه، للقاء الله تعالى ولليوم الآخر، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه.


بيان مواقيت الحج الزمانية

س191: بالنسبة للمواقيت ما هي مواقيت الحج الزمانية؟
الجواب: مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة، أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح، لقول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن، أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة، فهي إذا معذورة في تأخير طواف الإفاضة. هذه هي المواقف الزمنية في الحج.
أما العمرة فليس لها ميقات زمني تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل، لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.





حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية

س192: لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟
الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرما بالحج، إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره.
ومن العلماء من قالوا: إن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد، ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت في الحج" وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول.







بيان مواقيت الحج المكانية

س193: عرفنا مواقيت الحج الزمانية، ونود أن نعرف مواقيت الحج المكانية؟
الجواب: المواقيت المكانية خمسة: وهي ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، وذات عرق.
أما ذو الحليفة: فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي، وهي قريبة من المدينة، وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة، ولمن مر به من غير أهل المدينة.
وأما الجحفة: فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل، وقد خربت القرية، وصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ.
وأما يلملم: فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم: السعدية وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.
وأما قرن المنازل: فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة، ويسمى الآن: السيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين.
وأما ذات عرق: فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضا.
فأما الأربعة الأولى؛ وهي ذو الحليفة، الجحفة، ويلملم، وقرن المنازل، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق، فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن من حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم .
وعلى كل حال، فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر وإن لم يثبت، فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافـقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به، وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة، فإنه يلزمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كـما يفعله كثير من الناس، فإن المحاذاة لا فرق أن تكون في البر، أو في الجو، أو في البحر. ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر +فتحاذي يلملم أو رابغا، يحرمون إذا حاذوا هذين الميقاتين.





حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية

س194: ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟
الجواب: الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه . وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج أو العمرة .
فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من "ذو الحليفة".
ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من "ذو الحليفة"، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم.









حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام

س195: نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟
الجواب: من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية؛ دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك.
وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في منظوره هذا، لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة، فليس عليه شيء، ولا يلزمه الإحرام من الميقات.










الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن

س196: ما الفرق بين الإحرام كواجب، والإحرام كركن من أركان الحج ؟
الجواب: الإحرام كواجب معناه: أن يقع الإحرام من الميقات، والإحرام كركن معناه أن ينوي النسك.
فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة الميقات، بعد وجوب الإحرام منه، فهذا ترك واجبا، وأتى بالركن وهو الإحرام، وإذا أحرم من الميقات، فقد أتى بالواجب والركن، لأن الركن هو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات هذا هو الفرق بينهما.














حكم التلفظ بالنية عند الإحرام

س197: لكن نية الدخول في النسك، هل هي التي يتلفظ بها في التلبية؟
الجواب: التلبية أن يقول: لبيك عمرة إذا كان في عمرة، ولبيك حجا إذا كان في حج أما النية فلا يجوز التلفظ بها، فلا يقول مثلا: اللهم إني أريد العمرة، أو أريد الحج، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.













كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا

س198: نود أيضا أن تبين لنا كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا؟
الجواب: إحرام القادم إلى مكة جوا هو كما أسلفنا من قبل، يجب عليه إذا حاذى الميقات أن يحرم، وعلى هذا فيتأهب أولا بالاغتسال في بيته، ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في النسك، ولا يتأخر لأن الطائرة مرها سريع، فالدقيقة يمكن أن تقطع بها مسافات كثيرة، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، تجد بعض الناس لا يتأهب، فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا الميقات، ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا تقصير جدا، على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوها، وهذا عمل يشكرون عليه، لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة، جعلوا لهم فرصة في تغيير ثيابهم وتأهبهم، ولكن فى هذه الحال، ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للوقت فإذا أعلن موظف الطائرة أنه قد بقي ربع ساعة، فلينظر إلى ساعته، حتى إذا مضى هذا الجزء الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث، لبى بما يرده من النسك.







صفة الحج

س199: حبذا لو بينتم لنا صفة الحج؟
الجواب: نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار فنقول: إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة، فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابة، ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس ثياب الإحرام، ويحرم عقب صلاة فريضة، إن كان وقتها حاضرا، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للإحرام نافلة معينة، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله علي وسلم، ثم يلبي فيقول: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة.
فإذا شرع في الطواف، قطع التلبية، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، وإلا أشار إليه، ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختتم به، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطى، وأن يضطبع في جميع الطواف، بأن يخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، وكلما حاذى الحجر الأسود، كبر ويقول بينه وبين الركن اليماني: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار" ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء.
وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص، فإن هذا بدعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة .
ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام، فتجده يدخل من باب الحجر، ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبه، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني، لم يكن قد طاف بالبيت، فلن يصح طوافه.
وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفا، فإذا دنا منه قرأ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ الآية، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك، ثم يصعد على الصفا، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويكبر الله ويحمده، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، انجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة.
ثم ينزل متجها إلى المروة، فيمشي إلى العلم الأخضر، أي العمود الأخضر، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعيا شديدا، أي يركض ركضا شديدا، إن تيسر له ولم يتأذى أو يؤذ أحدا، ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشيا عاديا، فإذا وصل المروة، صعد عليها، واستقبل القبلة، ورفع يديه، وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط.
ثم يرجع إلى الصفا من المروة، وهذا هو الشوط الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل، فإذا أتم سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، إذا أتم سبعة أشواط، فإنه يقصر شعر رأسه، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس، بحيث يبدو واضحا في الرأس، والمرأة تقصر من كل طرف رأسها بقدر أنملة، ثم يحل من إحرامه حلا كاملا، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك.
فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فاغتسل، وتطيب، ولبس ثياب الإحرام، وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، يصلي الرباعية ركعتين، وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط.
فإذا طلعت الشمس يوم عرفة، سار إلى عرفة، فنزل بنمرة إن تيسر له، وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها، فإذا زالت الشمس، صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله، ودعائه، وقراءة القرآن، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة.
فإذا غربت الشمس، انصرف إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى، ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس، أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله.
فإذا وصل إلى منى، بادر فرمى جمرة العقبة الأولى قبل كل شيء بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، وهو أفضل من التقصير، وإن قصره فلا حرج، والمرأة تقصر من أطرافه بقدر أنملة، وحينئذ يحل التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء.
فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة ينزل إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة، وبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء.
ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد؟ فالحاج يوم العيد: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق أو قصر، ثم طاف، ثم سعى، فهذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة، وطاف وسعى، ثم خرج ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر، فلا حرج، ولو رمى، ثم تزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق، ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال: افعل ولا حرج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده.
ويبقى من أفعال الحج بعد ذلك: المبيت فى منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن تأخر، لقول الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويجزئ أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل.
فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر، رمي الجمرات الثلاث؛ يبدأ بالصغرى وهي الأولى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام قليلا، فيقف مستقبل القبلة، رافعا يديه، يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتجه إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا عن الزحام، ويقف مستقبل القبلة، رافعا يديه، يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا يقف عندها؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي ليلة الثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث كذلك، وفي اليوم الثالث عشر - إن تأخر - يرمي الجمرات الثلاث كذلك.
ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم وكان الصحابة يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بفعله، أو قوله، أو إقراره، ولما اختار النبي صلى الله عليه وسلم وسط النهار للرمي، وهو شدة الحر، دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناس.
علم أن الرمي في أول النهار لا يجوز، لأنه لو كان من شرع الله عز وجل، لكان هو الذي يشرع لعباد الله، لأنه الأيسر، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما هو الأيسر. ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام، أو المضي إلى الجمرات في وسط النهار، أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي ولم يوقت آخره، والأصل فيما جاء مطلقا، أن يبقى على إطلاقه، حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت.
ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات، فإن من الناس من يتهاون فيها، حتى يوكل من يرمي عنه، وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا لا يجوز ولا يجزئ، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والرمي من أفعال الحج، فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة الذين يغادرون منى في إبلهم، لم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم. بل أذن لهم أن يرموا يوما ويدعوا يوما ليرموه في اليوم الثالث، وكل هذا يدل على أهمية رمي الحاج بنفسه، وأنه لا يجوز له أن يوكل أحدا، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضا أو كبيرا لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو امرأة حاملا تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل.
ولولا أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، لقلنا: إن العاجز يسقط عنه الرمي، لأنه واجب عجز عنه، فيسقط عنه لعجزه عنه، ولكن لما ورد جنس التوكيل في الرمي عن الصبيان، فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابههم في تعذر الرمي من قبل نفسه.
المهم أنه يجب علينا أن نعظم شعائر الله، وألا نتهاون بها، وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا لأنه عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله .
وإذا أتم الحج، فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده، حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء، وقد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قـيل له: "إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال "فلتنفر إذن" وكانت حائضا.
ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، وبه نعرف أن ما يفعله بعض الناس، حين ينزلون إلى مكة، فيطوفون طواف الوداع، ثم يرجعون إلى منى، فيرمون الجمرات، ويسافرون من هناك، فهذا خطأ، ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات.




يتبع ,,,,,,,

حنين الماضي
11-13-2008, 10:09 PM
أركان العمرة

س200: نود أن نعرف أركان العمرة حيث إنها تسبق الحج في التمتع؟
الجواب: يقول العلماء: إن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام، والطواف، والسعي. وأن واجباتها اثنان: أن يكون الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. وما عدا ذلك فهو سنن.







أركان الحج

س201: يبقى أن نعرف أركان الحج؟
الجواب: أركان الحج، يقول العلماء إنها أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي.





حكم الإخلال بشيء من أركان الحج أو العمرة

س202: ما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟
الجواب: الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف بالعمرة مثلا، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسع يبقى على إحرامه حتى يسعى، وكذلك نقول في الحج: من لم يأت بأركانه، فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويقصر أو يحلق، وينصرف إلى أهله فإذا كان العام القادم أتى بالحج.
وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج، فإنه يقضيه، لأنه لا آخر لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر.






واجبات الحج

س203: عرفنا فيما مضى واجبات العمرة، لكن ما هي واجبات الحج؟
الجواب: واجبات الحج: هي أن يكون الإحرام من الميقات، وأن يقف بعرفة إلى الغروب، وأن يبيت بمزدلفة، وأن يبيت بمنى ليلتين بعد العيد، وأن يرمي الجمرات، وأن يطوف للوداع.







حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة

س204: ما حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟
الجواب: الإخلال بشيء منها إذا كان الإنسان متعمدا، فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم؛ شاة يذبحها ويفرقها في مكة، وإن كان غير متعمد، فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء، لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل، تعين البدل، هذا هو قول أهل العلم فيمن ترك واجبا، أن عليه فدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء.












صفة القران

س205: تحدثتم عن صفة التمتع أثناء حديثكم عن صفة الحج، حبذا أيضا لو تحدثتم عن صفة القران؟
الجواب: التمتع كما ذكرنا: أن يأتي بالعمرة مستقلة، ويحل منها، ثم يحرم بالحج في عامه. أما القران فله صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا من الميقات، فيقول: لبيك عمرة وحجا. والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وهناك صورة ثالثة موضع خلاف بين العلماء، وهي أن يحرم بالحج وحده، ثم يدخل العمرة عليه، قبل أن يفعل شيئا من أفعال الحج، كالطواف والسعي مثلا.
والقارن يبقى على إحرامه، فإذا قدم مكة يطوف للقدوم، ويسعى للحج والعمرة، ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد، ويلزمه هدي كهدي المتمتع.
وأما المفرد فيحرم بالحج مفردا من الميقات، ويبقى على ذلك، فإذا قدم مكة طاف للقدوم، وسعى للحج، ولم يحل إلا يوم العيد، فيكون القارن والمفرد سواء في الأفعال، لكنهما يختلفان في أن القارن يحصل له عمرة وحج، ويلزمه هدي، وأما المفرد فلا يحصل له إلا الحج، ولا يلزمه هدي.








حكم الاعتمار بعد الحج

س206: عرفنا صفة الحج، وعرفنا التمتع والإفراد والقران، وقلتم فى الإفراد إن المسلم يأتي بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه، لكننا نرى كثيرا من الناس إذا انتهى من الإفراد اعتمر، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: هذا العمل لا أصل له في السنة، فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد الحج، وخير الهدي هدي النبي صلى الله على وسلم وخلفائه الراشدين، وأصحابه الذين هم خير القرون، وإنما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث كانت محرمة بعمرة، ثم حاضت قبل الوصول إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله علي وسلم أن تحرم بالحج، ليكون نسكها قرانا، وقال لها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك فلما انتهى الحج، ألحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، بدلا عن عمرتها التي حولتها إلى قران، فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل، فخرج بها إلى التنعيم، وأتت بعمرة، فإذا وجدت صورة كالصورة التي حصلت لعائشة، وأبت المرأة إلا أن تأتي بعمرة، فحيئذ نقول: لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
ويدلك على أن هذا أمر ليس بمشروع، أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يحرم بالعمرة لا تفقها من عنده، ولا بأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا من الأمور المشروعة، لكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة، لأن ذلك أمر سهل عليه حيث إنه قد خرج مع أخته، والمهم أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له أصل من السنة.
نعم لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى مكة بعد مجيئه هذا، وهو قد أتى بحج مفرد، فإنه في هذه الحال في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة، ليؤدي واجب العمرة، فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وحينئذ يخرج إلى التنعيم، أو إلى غيره من الحل، فيحرم منه، ثم يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر.








حكم الاعتمار بعد الحج "تتمة"
س207: لكن ما الأولى بالنسبة لهذا الحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة يصعب عليه؟
الجواب: كما قلت لك يأتي بالعمرة بعد الحج لأن هذا ضرورة.









حكم الاعتمار بعد الحج "تتمة"
س 208: لكن أليس الأولى أن يأتي متمتعا أو قارنا ليسلم من المحظور؟
الجواب: نعم هذا هو الأولى، لكن نحن فرضنا أنه أتى مفردا.








حكم الانتقال من نسك لآخر

س209: نود أن نعرف حكم الانتقال من نسك إلى نسك آخر؟
الجواب: الانتقال من نسك إلى نسك آخر مر علينا في صفة القران؛ أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولا بعمرة، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، فيكون انتقل من العمرة إلى الجمع بينها وبين الحج، وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المفرد أو من القران، إلى عمرة ليصير متمتعا، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، من لم يكن منهم ساق الهدي، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وكان قد ساق الهدي، وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله عنهم، فلما طاف وسعى، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك عمرة، ولكن هذا مشروط بما إذا تحول من حج أو قران إلى عمرة، ليصير متمتعا، أما من تحول من قران أو إفراد إلى عمرة، ليتخلص من الإحرام ويرجع إلى أهله، فإن ذلك لا يجوز.








حكم التحول من التمتع إلى الإفراد

س210: هل يجوز أن يتحول من التمتع إلى الإفراد؟
الجواب: التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن، وإنما يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتع، بمعنى أن يكون محرما بالحج مفردا، ثم بعد ذلك يحول إحرامه بالحج إلى عمرة، ليصير متمتعا، وكذلك القارن يجوز أن يحول نيته من القران إلى العمرة، ليصير متمتعا، إلا من ساق الهدي في الصورتين فإنه لا يجوز له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة، أن يجعله عمرة، ليصيروا متمتعين، إلا من ساق الهدي.







أحكام وضوابط النيابة في الحج

س211: نود من فضيلتكم لو تحدثنا أيضا عن النيابة الكلية في الحج من حيث الإحكام والضوابط.
الجواب: النيابة في الحج إن كان الإنسان قادرا، فإنها غير مشروعة، أما في الفريضة، فإنه لا يجوز أن يستنيب الإنسان أحدا عنه، يؤدي الحج أو العمرة فريضة، لأن الفريضة تطلب من الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه، فإن كان عاجزا عن أداء الفريضة، فإما أن يكون عجزه طارئا يرجى زواله، فهذا ينتظر حتى يزول عجزه، ثم يؤدي الفريضة بنفسه، مثل أن يكون في أشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله، وهو لم يؤد الفريضة، فإننا نقول له: انتظر حتى يعافيك الله وحج، إن أمكنك في هذه السنة فذاك، وإلا ففي السنوات القادمة، أما إذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يرجى زواله، كـالكبير، والمريض مرضا لا يرجى زواله، فإنه يقيم من يحج ويعتمر عنه، ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه قال: نعم . فهذا حكم النيابة في الفرض، أنه إذا كان المستنيب قادرا، فإن ذلك لا يصح، وإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، فإن ذلك يصح، وإن كان الإنسان عاجزا عجزا طارئا يرجى زواله، فإنه لا يصح أن يستنيب أحدا، ولينتظر حتى يعافيه الله، ويؤدي ذلك بنفسه.
أما في النافلة، فإن كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله، فقد يقول قائل: إنه يصح أن يستنيب من يحج عنه النافلة، قياسا على استنابة من عليه الفريضة، وقد يقول قائل إنه لا يصح القياس هنا؛ لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لا بد منه، بخلاف النافلة، فإن النافلة لا تلزم الإنسان، فيقال: إن قدر عليها فعلها بنفسه، وإن لم يقدر عليها، فلا يستنيب أحدا فيها، أما إذا كان قادرا على أن يؤدي الحج بنفسه، فإنه لا يصح أن يستنيب غيره في الحج عنه، على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي عندي أقرب لأن الحج عبادة يتعبد بها الإنسان لربه، فلا يليق أن يقول لأحد: اذهب فتعبد لله عني، بل نقول: أدها أنت بنفسك لأنه ليس لديك مانع، حتى تستنيب من يؤدي هذه النافلة عنك، هذه الاستنابة في الحج على وجه الكمال بمعنى أنه يصير في كل حج.





شروط النائب في الحج

س212: نود أن نعرف إذا كانت هناك شروط فى النائب؟
الجواب: النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه، إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة" يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخ لي، أو قريب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حججت عن نفسك" قال لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبدأ بنفسك". ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه، قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه، فإن الحج يقع عن نفسه، أي عن نفس النائب ويرد للمستنيب ما أخذه منه من الدراهم والنفقة.
أما بقية الشروط فمعروفة وقد تكلمنا عليها من قبل مثل الإسلام، والعقل، والتمييز وهي شروط واجبة في كل عبادة.





يأخذ نقودا ليحج بها وليس في نيتة إلا جمع الدراهم

س213: ما حكم من أخذ نقودا ليحج عن غيره وليس فى نيته إلا جمع الدراهم؟
الجواب: يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا، لقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ، فليس له في الآخرة من خلاق. وأما إذا أخذ ليحج، أو ليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه، وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه عنه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها، إذا قلنا بأن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، ليستعين بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر، وعند بيت الله.










هل يقع للنائب ثواب في بعض الأعمال إذا حج عن غيره

س214: هل يمكن أن يقع ثواب بعض الأعمال للنائب؟
الجواب: نعم، لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان والواجبات، وكذلك المستحبات بالنسبة للنسك، وأما ما يحصل من ذكر، ودعاء، فما كان متعلقا بالنسك فإنه لصاحب النسك "للمستنيب"، وما كان خارجا عن ذلك فإنه لصاحبه "النائب".









معنى النيابة الجزئية في الحج

س215: حبذا لو حدثتمونا فضيلتكم عن النيابة الجزئية في الحج؟
الجواب: النيابة الجزئية في الحج معناها: أن يوكل عنه من يقوم ببعض أفعال الحج، مثل أن يوكل من يطوف عنه، أو يسعى عنه، أو يقف عنه، أو يبيت عنه، أو يرمي عنه، أو ما أشبه ذلك من جزئيات الحج، والراجح‏: أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة، سواء كان ذلك فرضا أم نفلا، وذلك لأن من خصائص الحج والعمرة، أن الإنسان إذا أحرم بهما صار فرضا، ولو كان ذلك نفلا، أي ولو كان الحج أو العمرة نفلا، لقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، أي قبل قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وهذا يدل على أن تلبس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضا عليه، وكذلك يدل على أنه فرض إذا شـرع فيه لقوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وهذا يدل على أن الشروع في الحج يجعله كالمنذور، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا في شيء من جزئيات الحج، ولا أعلم في السنة أن الاستنابة في شيء من أجزاء الحج قد وقعت إلا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن الصبيان، ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما أرادت الخروج، قالت: يا رسول الله، إني أريد الخروج وأجدني شاكية، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة وهذا يدل على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج.









قياس التوكيل في الرمي على غيره من مناسك الحج

س216: ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في الطواف أو الرمي أو الوقوف أو ما أشبه ذلك فهل إذا جاز التوكيل في الرمي مثلا يقاس عليه بقية أجزاء الحج؟
الجواب: لا. نحن قلنا: هذا تمثيل على التوكيل في الجزئية، وليس حكما بأن ذلك مباح ولهذا قلنا: لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات، أو أن أحدا يقوم عن أحد إلا في الرمي، وقلنا: إن الإنسان إذا تلبس في الحج أو العمرة صار فرضا عليه يلزمه هو بنفسه، وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضا كانت أم نفلا، إلا في الرمي لوروده في حق الصغار، وكذلك من لم يستطع الرمي بنفسه من الكبار.
لكن إذا جاز التوكيل في الرمي فهل هناك شروط للنائب والمنيب؟
نعم أن المنيب فيشترط أن لا يستطيع الرمي بنفسه لا ليل ولا نهار وأما النائب فقال السفاء رحمهم الله إنه لا بد أن يكون ممن حج تلك السنة وأن يكون قد رمى عن نفسه.





عجز عن إكمال النسك فماذا يصنع ؟

س217: إذا عجز عن إكمال النسك فماذا يصنع؟
الجواب: إذا عجز الحاج عن إتمام النسك، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون عجزه بصد عدو، صده عن البيت، كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عام الحديبية، ففي هذه الحال، يحلق بعد أن ينحر هديه ويحل من إحرامه، لقول الله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عام الحديبية أن يحلقوا، ولما تأخروا رجاء أن ينسخ الحكم، أو لسبب آخر، غلب عليه الصلاة والسلام في ذلك، حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين، أن يخرج إليهم فيحلق رأسه، ففعل، وحينئذ تتابع الناس على حلق رؤسهم والإحلال من إحرامهم، وفي هذه الحال، لا يلزمه أن يقضي ما أحصر عنه، إلا إذا كان لم يؤد الفريضة، فإنه يلزمه أداء الفريضة بالأمر الأول، لا قضاء عما أحصر فيه هذا إذا كان الحصر بعدو، أما إذا كان الحصر بغير عدو، كما لو أحصر بذهاب نفقة، أو بمرض امتد به، فإنه في هذه الحال يحل من إحرامه، بعد أن ينحر هديا ويحلق. إما قياسا على حصر العدو، وإما إدخالا له في العموم، وهو قوله تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فإن هذا الإحصار شامل، وكون الإحصار بالعدو هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله علي وسلم، لا يمنع أن تتناول الآية غيره.؟
على كل حال: إذا حصر بغير عدو، من مرض، أو بذهاب نفقة، أو ما أشبه ذلك، فالقول الراجح: أنه يحل بهذا الإحصار، بعد أن ينحر هديا ويحلق رأسه، ولا يلزمه القضاء، أي قضاء ما أحصر فيه، إلا إذا كان واجبا بأصل الشرع، مثل أن يكون لم يؤد الفريضة من قبل، فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول، أي بالأمر الأول، لا من حيث إنه قضاء. هذا إذا لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، أنه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، فإن كان قد اشترط في بداية إحرامه أنه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يحل من إحرامه مجانا ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير، وقد أرادت الحج وهي شاكية: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني .




حكم من توفي أثناء إحرامه بالنسك

س218: هذا بالنسبة إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، لكن لو توفي الحاج أثناء تلبسه بالنسك فما الحكم؟
الجواب: إذا توفي الحاج أثناء تلبسه بالنسك، فإن من أهل العلم من يقول: إذا كان حجه فريضة، فإنه يقضى عنه ما بقي، ومنهم من يقول: إنه لا يقضى عنه ما بقي، وهذا القول هو القول الراجح، ودليله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي أحد عنه ما بقي من نسكه، ولأننا لو قضينا ما بقي من نسكه، لكان هذا النائب الذي قام مقامه يحل من إحرامه، وحينئذ لا يبعث الرجل يوم القيامة ملبيا، لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبس به بدلا عنه، وعلى كل حال: فالقول الراجح بلا شك، أن الإنسان إذا مات أثناء تلبسه بالنسك فإنه لا يقضى عنه، سواء كان ذلك فريضة أم نافلة.





حكم من توفي أثناء إحرامه بالنسك "تتمة"
س219: لكن هل يقتصر هذا الحكم على الوقت الذي يلبي فيه يعني قبل رمي جمرة العقبة أم يشمل جميع الحج؟
الجواب: يشمل جميع الحج، يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الأول، أم بعد التحلل الأول، فإنه لا يقضى عنه ما بقي.











صفة الاشتراط

س220: ذكرتم الاشتراط إذا عجز الحاج عن إكمال النسك، نود أن نعرف حكم الاشتراط وما هي صفته ؟
الجواب: نذكر أولا صفة الاشتراط قبل حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
صفة الاشتراط: أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول: إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. يعني فإنني أحل، إذا حبسني حابس، أي منعني مانع من إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع كان، لأن كلمة حابس، نكرة في سياق الشرط، فتعم أي حابس كان، وفائدة هذا الاشتراط، أنه لو حصل له حابس يمنعه من إكمال النسك، فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه، وقد اختلف أهل العلم في الاشتراط، فمنهم من قال: إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط، سواء كان في حال خوف أو في حال أمن، لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له، ومنهم من قال: إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا، فإنه لا يشترط، ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا.
والصواب: القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه، سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا، فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط، ولهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط وأرشد ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط حيث كانت شاكية، والشاكي أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه.

وعلى هذا القول: إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرأ، يمنعه من إتمام النسك، فليشترط أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا، فالأفضل أن لا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط.




صيغة الشرط في الحج

س221: لكن بالنسبة للمشترط هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يشترط بأي كلام يعبر به عن ما نفسه؟
الجواب: لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلفظه، والشيء الذي لا يتعبد بلفظه يكتفى فيه بالمعنى.



محظورات الإحرام

س222: نود أن نعرف ما هي محظورات الإحرام؟
الجواب: محظورات الإحرام هي الممنوعـات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام، وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام حال الحل، وإليها أشار الله بقوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره.
ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه، وتحل له في حال الحل.
فمن محظورات الإحرام: الجماع وهو أشد المحظورات إثما، وأعظمها أثرا، ودليله قوله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج، فإنه يترتب عليه أمور خمسة.
الأول: الإثم.
والثاني: فساد النسك.
والثالث: وجوب الاستمرار فيه.
والرابع: وجوب فدية؛ بدنة يذبحها ويفرقها على الفقراء.
والخامس: وجوب القضاء من العام القادم.
وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن في الانزجار عنه والبعد عنه.
ومن المحظورات أيضا: المباشرة بشهوة، والتقبيل، والنظر بشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع.
ومن محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ سورة البقرة، الآية: 196 وألحق العلماء بحلق الرأس حلق جميع الجسم، وألحقوا به أيضا تقليم الأظفار وقصها.
ومن محظورات الإحرام: عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب .
ومن محظوراته أيضا: الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة.
ومن محظورات الإحرام: قتل الصيد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ .
ومن محظوراته أيضا: الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن، أو في الثوب، أو في المأكول، أو في المشروب، فلا يحل لمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: لا تحنطوه والحنوط: أطياب يجعل في الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام، فإنه لا بأس به، ولا تجب عليه إزالته، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وقالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
ومن محظورات الإحرام أيضا: لبس الرجل القميص، والبرانس، والسراويل، والعمائم، والخفاف؛ هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف، إلا من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها، فالكوت والفانيلة، والصدرية والغطرة، والطاقية، والمشلح، كل هذه بمعنى المنصوص عليه، فيكون لها حكم المنصوص عليه.
وأما لبس الساعة، والخاتم، وسماعة الأذن، ونظارة العين، والكمر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبهها، فإن ذلك لا يدخل في المنهي عنه، لا بالنص ولا بالمعنى، وعلى هذا فيجوز للمحرم أن يلبس هذه الأشياء.
وليعلم أن كثيرا من العامة، فهموا من قول أهل العلم: إن المحرم لا يلبس المخيط، أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة، ولهذا تجدهم يسألون كثيرا عن لبس الكمر المخيط، وعن لبس الإزار أو الرداء المرقع، وعن لبس النعال المخوذة وما أشبه ذلك، ظنا منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطة والأمر ليس كذلك، وإنما مراد العلماء بذلك، ما يلبس من الثياب المفصلة على الجسم، على العادة المعروفة، وتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل... إلخ يتبين لك أن الإنسان لو تلفف بالقميص بدون لبس، فإنه لا حرج عليه، فلو جعل القميص إزارا لفه على ما بين سرته وركبته، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن ذلك لا يعد لبسا للقميص.
ومن المحرمات في الإحرام: تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد، كالطاقية، والعمامة، والغطرة، فأما تظليل الرأس بالشمسية، أو سقف السيارة، أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه، فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظليله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم حصين رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا، وأسامة وبلال أحدهما آخد بخطام ناقته، والثاني رافع ثوبه. أو قالت: ثوبا يظلله به من الحر، حتى رمى جمرة العقبة ولا يحرم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن ذلك لا يراد للتغطية وإنما المراد به الحمل.
ومن محظورات الإحرام: أن تنتقب المرأة، أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقب وهي محرمة . فالمشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها، إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها، فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال: لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها، ولا حرج عليها في ذلك.
ومن محظورات الإحرام: لبس القفازين، وهما جوارب اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة القفازين في حال الإحرام، وكذلك الرجل لا يلبس القفازين، لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل.






حكم وضع شيء ملاصق لرأس المحرم

س223: قلتم أنه لا يستر المحرم رأسه أو لا يضع على رأسه ملاصق كالغطرة والطاقية هل يشمل ذلك أيضا وضع قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟
الجواب: نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تظليل رأسه، فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يباشره.




الفرق بين النقاب والبرقع

س224: ما الفرق بين النقاب والبرقع وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع ؟
الجواب: البرقع أخص من النقاب، لأن النقاب خمار معتاد، يتدلى من خمار رأسها، ويفتح لعينها، أما البرقع فإنه قد فصل للوجه خاصة وغالبا يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون في النقاب، ولذلك فلا يجوز أن تلبس، المحرمة البرقع لأنها إذا منعت من النقاب، فالبرقع من باب أولى.






كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال

س225: قلتم بوجوب ستر المحرمة وجهها إذا حضر الرجال، فهل تستر وجهها بالنقاب أم بشيء آخر؟
الجواب: تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية كاملة.





حكم من تلبس ببعض محظورات الإحرام

س226: فصلتم فى الجماع كمحظور من محظورات الإحرام، وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من تلبس بشيء منها؟
الجواب: نذكر ذلك إن شاء الله. أما الصيد: فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فإنه يذبح مثله في مكة، ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يصام عن إطعام كل مسكين يوم. هذا إذا كان له مثل، أما إذا كان لم يكن له مثل، فإن العلماء يقولون: يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم، ويطعم بما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما هذا في الصيد.
أما في حلق الرأس: فقد بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها، وهذه الشاة توزع على الفقراء. وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر، كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى.







محظورات الإحرام (تتمة)
س227: نود من فضيلتكم أن تكمل الحديث عن محظورات الإحرام وما الذي يجب على من ارتكب محظورا من هذه المحظورات؟
الجواب: ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محظورات الإحرام، فذكرنا جزاء الصيد، وذكرنا ما يجب في الجماع أيضا، وذكرنا ما يجب بحلق الرأس، وأنه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صيام ثلاثة أيام، والصدقة بأنها إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة، وهذه الشاة توزع على الفقراء، ولا يؤكل منها شيء، لأنها وجبت جبرانا للنسك، حيث انتهك الإنسان ما حرم عليه فيه.
وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، لأن الله تعالي ذكرها في ذلك حيث قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال أهل العلم: وهي واجبة - أعني فدية الأذى - واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام، ما عدا الجماع قبل التحلل الأول فى الحج، وجزاء الصيد، لأن في الأول بدنة، وفي الثاني المثل، أو ما يقوم مقامه، فكل المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا، كل المحظورات التي فيها فدية، فديتها فدية الأذى، فدخل في ذلك: لبس القميص، والسراويل، والبرانس وتغطية الرأس للرجل، وتغطية الوجه للمرأة، والطيب، والمباشرة، وما أشبه ذلك. هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات.




حكم من ارتكب محظورا من المحظورات جاهلا

س228: ما حكم من ارتكب محظورا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا؟
الجواب: نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام منها مالا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح، والخطبة، خطبة النكاح، قالوا: إن هذا ليس فيه فدية، ومنها ما فديته فدية الأذى، ومنها ما فديته بدنة، ومنها ما فديته الجذع، وكل شيء فيه فدية، فإن فاعله لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال يترتب عليه الإثم، وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا، لكن لعذر، فهذا ليس عليه إثم، ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لأذى أو شبهه متعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية، ولا إثم عليه لأنه معذور، وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وقوله: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وقوله تعالى في جزاء الصيد: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فإذا اشترطت العمدية في جزاء الصيد، مع أن قتل الصيد إتلاف، فما عداه من باب أولى.
وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات، ناسيا، أو جاهلا أو مكرها، فليس عليه شيء، لا إثم، ولا فدية، ولا يفسد نسكه، ولا يتعلق به شيئا أصلا ولو كان المحظور جماعا.












حكم استبدال المحرم لباس الإحرام

س229: ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟
الجواب: تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به، سواء فعله لحاجة، أو لضرورة، أو لغير حاجة ولا ضرورة، فأما فعله للضرورة، فمثل أن يتنجس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر، لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاته إلا بثياب طاهرة.
ومثال الحاجة: أن يتسخ ثوب الإحرام، فيحتاج إلى غسل فله أن يخلعه، ويلبس ثوبا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام.
ومثال ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة: أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب، فله ذلك ولا حرج عليه، إذا غيره بما يجوز لبسه.


يتبع >>>

وردة الجوري
11-13-2008, 10:15 PM
ماشاء الله عليك غلاتي بنوته
مواضيع مميزة كماعهدناكي
بارك الله فيك ونفعنا واياك
تقبلي خالص شكري وودي

حنين الماضي
11-13-2008, 10:23 PM
حكم الاغتسال للمحرم

س230: الترفه ممنوع منه المحرم كتقليم الأظافر وغيره لكن هل يجوز للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة؟
الجواب: المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها أو أجد، ويجوز له أيضا أن يترفه باستعمال المكيفات، أو بغيرها من أسباب الراحة.
وأما قول بعض أهل العلم: إنه لا يجوز له أن يقلم أظفاره وقاسوه على حلق شعر الرأس بجامع الترفه، فهذا أمر ينظر فيه وليس محل إجماع من أهل العلم.








حكم إتلاف نبات وشجر مكة

س231: بالنسبة للمحرم والنبات الذي ينبت فى مكة المكرمة، في الحرم، ما حكم قلع هذا النبات والتعرض له بشيء من الإتلاف؟
الجواب: النبات والشجر، لا علاقة للإحرام بهما، لأن تحريمها لا يتعلق بالإحرام، وإنما يتعلق بالمكان، أي بالحرم، فما كان داخل أميال الحرم، فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: إنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها فقطع شجرها وحشيشها، حرام على المحرم وغيره، وأما ما كان خارج الحرم، فإنه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجر في عرفة، ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى، لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم.
ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرض، ولو كان فيها أعشاب، إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش الذي تحته، لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصد، فهو كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه، فإنه ليس عليه فيه شيء.







زمان ومكان الإحرام بالحج

س232: إذا جاء الحاج إلى البيت وطاف وتحلل من العمرة ومكث في مكة فمتى يحرم بالحج ومن أين يحرم؟
الجواب: يحرم الإنسان بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، من مكانه الذي هو نازل فيه، ويحرم ضحى، ويذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما أسلفنا ذلك في بيان صفة الحج.





لا يلزم الطواف أو الإحرام من البيت يوم التروية

س233: لكن هل يلزم المحرم فى يوم التروية أن يطوف بالبيت، أو يحرم من البيت؟
الجواب: لا يلزمه أن يطوف بالبيت، ولا أن يحرم من البيت، ولا يسن له ذلك أيضا، لأن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منه، أو أن يطوفوا قبل إحرامهم.







حكم من أدرك الوقوف بعرفة متأخرا

س234: عرفنا فى صفة الحج أن الحاج يخرج من منى في اليوم التاسع من ذي الحجة ضحى، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخرا فما الحكم؟
الجواب: عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى، ويبقى بها إلى صباح اليوم التاسع، ثم يذهب إلى عرفة، فلو أن الحاج لم ينزل في منى اليوم الثامن، وذهب إلى عرفة رأسا، فهل يصح حجه؟ والجواب على ذلك: نعم يصح حجه، بدليل حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي، وأكريت راحلتي، فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن وليلة التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا، لكان حجه صحيحا، لكن الأفضل أن يبقى في منى، من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من يوم التاسع.
وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو حكم من ذهب إلى عرفة متأخرا، فنقول: إذا ذهب إلى عرفة متأخرا، ولكنه أدرك الوقوف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد، فحجه صحيح ولا شيء عليه، فوقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم العيد.









بداية الوقوف بالمزدلفة ونهايته

س235: نود أن نعرف متى يبدأ الوقوف بمزدلفة، ومتى ينتهي وما حكمه أيضا؟
الجواب: الوقوف بمزدلفة الذي يعبر عنه أهل العلم بالمبيت بالمزدلفة، يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة، ولا يصح قبله، فلو أن حاجا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل، قبل أن يقف بعرفة، فوقف في مزدلفة ثم إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى، فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر، لقول الله تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فجعل محل الذكر عند المشعر الحرام، أو وقت الذكر عند المشعر الحرام، بعد الإفاضة من عرفة، فيبتدئ المكث في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة، ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر، ويقف قليلا إلى أن يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى.
ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي، أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ترقب غروب القمر، فإذا غرب دفعت . وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف. وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب، وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء، ولو قبل منتصف الليل، قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله، وفيما أذن فيه.






بداية الوقوف بالمزدلفة ونهايته "تتمة"
س236: متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث إن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفا بها؟
الجواب: ظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر، وأدرك صلاة الفجر بغلس في الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه، ومعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل، بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر.








حكم المبيت بمنى يوم النحر

س237: ذكرتم أن من الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر المبيت بمنى، لكن ما حكم هذا المبيت؟
الجواب: المبيت بمنى ذكرناه فيما سبق من واجبات الحج، وأن المعروف عند أهل العلم، أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها.






حد المبيت في منى

س238: نرى بعضا من الناس يتهاونون فى المبيت بمنى، فيقلون من البقاء فيها، ويذهبون خارجها معظم الوقت، ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة، فما هو المقدار الكافي للبقاء في منى أو المبيت في منى؟
الجواب: المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإنسان لم يتغرب عن وطنه، ولم يتجشم المشاق إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله علي وسلم، لم يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفه، ويسلك ما هو الأيسر، مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى كلام الفقهاء، أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل، فى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى، ولكن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة، وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط، بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف، وزيادة يسيرة مع يوم العيد.






الآداب التي ينبغي مراعاتها في منى

س239: ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء بقائه فى منى يوم الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر؟
الجواب: ينبغي للحاج أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين، والالتقاء بهم، وإسداء النصح إليهم، وإرشادهم، وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم، وهم قد أدوا هذه العبادة، ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا يحسن لغة من يخاطب، فإنه يجعل بينه وبينهم ترجمانا، يكون أمينا عارفا باللغتين، المترجم منها وإليها، عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه، حتى يترجم عن بصيرة، وفي ثقة وأمانة.
وينبغي كذلك في هذه الأيام، أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال؛ من إعانة المستعين، وإغاثة الملهوف، ودلالة الضائع، وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ويقول جل وعلا: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى .
ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون: إن الحسنات تتضاعف في الزمان والمكان الفاضل.






يستمعون إلى الملاهي ويغتابون الناس في منى

س240: بعض الناس يقضي هذه الأيام فى منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو بالتفكه بالحديث فى أعراض الناس فما حكم هذا العمل؟
الجواب: هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف، من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير، والخمر، والمعازف قال العلماء: والمعازف: آلات اللهو.
ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس، والسخرية بهم ونحو ذلك، مما يحدث في موسم الحج وغيره، وهو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ







الحكمة من رمي الجمار

س241: فى أيام التشريق ترمى الجمار الثلاث فى يومين أو ثلاثة أيام، فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟
الجواب: الحكمة من رمي هذه الجمار، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله .
وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل، فإن الإنسان يرمي هذه الجمار، وهو لا يعرف حكمة بينة في رميها، وإنما يفعل ذلك تعبدا لله وذكرا له، وكذلك يرمي هذه الجمرات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وقال: لتأخذوا عني مناسككم






واجب المطوفين تجاه الحجاج

س272: أيضا ذكرتم من الأخطاء التي تقع في السعي الدعاء من خلال كتاب فهل ينطبق هذا أيضا على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم، ويقولون أدعية ويرددها الناس خلفهم؟
الجواب: نعم، هو ينطبق على هؤلاء، لأن هؤلاء أيضا كانوا قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب، ولعلك لو ناقشت بعضهم - أي بعض هؤلاء المطوفين - لو ناقشته عن معاني ما يقول لم يكن عنده من ذلك خبر، ولكن مع ذلك قد يكون الذين خلفه لا يعلمون اللغة العربية ولا يعرفون معنى ما يقول، وإنما يرددونه تقليدا لصوته فقط، وهذا من الخلل الذي يكون من المطوفين، ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهم، وعلموهم تعليما عند كل طواف وعند كل سعي، فيقولون لهم مثلا: أنتم الآن ستطوفون فقولوا كذا وافعلوا كذا وادعوا بما شئتم، ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم، فهذا طيب، وهو أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون معناه، والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين.
وهم إذا قالوا: نحن أمامكم وأنتم افعلوا كذا، أشيروا مثلا إلى الحجر، أو استلموه إذا تيسر لكم، أو ما أشبه ذلك، وقولوا كذا، وكبروا عند محاذاة الحجر الأسود، وقولوا بينه وبين الركن اليماني: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ إلى غير ذلك من التوجيهات لكان ذلك أنفع للحاج وأخشع، أما أن يؤتى بالحاج وكأنه ببغاء يقلد بالقول والفعل هذا المطوف، ولا يدري عن شيء أبدا، وربما لو قيل له بعد ذلك: طف. ما استطاع أن يطوف ولا يعرف الطواف، لأنه كان يمشي ويردد وراء هذا المطوف. فهذا هو الذي أرى أنه أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين أيضا.






يتبع >>>

حنين الماضي
11-13-2008, 10:29 PM
أخطاء تقع في الحلق والتقصير

س273: بالنسبة للتقصير والحلق بعد السعي للعمرة، أو الإحلال من الحج في منى، هل هناك أخطاء؟
الجواب: نعم، في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل أخطاء، منها: أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقا تاما بالموس، ويبقي البقية، وقد شاهدت ذلك بعيني، فقد شاهدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة، وقد حلق نصف رأسه تماما وأبقى بقية شعره، وهو شعر كثيف أيضا بين، فأمسكت به وقلت له: لماذا صنعت هذا؟ فقال: صنعت هذا، لأني أريد أن اعتمر مرتين، فحلقت نصفه للعمرة الأولى، وأبقيت نصفه لعمرتي هذه. وهذا جهل وضلال لم يقل به أحد من أهل العلم.
ومن الخطأ أيضا: أن بعض الناس إذا أراد أن يتحلل من العمرة، قصر شعرات قليلة من رأسه، ومن جهة واحدة، وهذا خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الله تعالى يقول: مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ فلا بد أن يكون للتقصير أثر بين على الرأس، ومن المعلوم أن قص شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثر، ولا يظهر على المعتمر أنه قصر، فيكون مخالفا لظاهر الآية الكريمة.
ودواء هذين الخطأين أن يحلق جميع الرأس إذا أراد حلقه، وأن يقصر من جميع الرأس إذا أراد تقصيره ولا يقتصر على شعرة أو شعرتين.

ومن الناس من يخطئ في الحلق أو التقصير خطأ ثالثا، وذلك أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حلاقا يحلق عنده أو يقصر، ذهب إلى بيته، فتحلل ولبس ثيابه، ثم حلق أو قصر بعد ذلك. وهذا خطأ عظيم، لأن الإنسان لا يحل من العمرة إلا بالحلق أو التقصير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه في حجة الوداع، أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، قال: فليقصر ثم ليحلل . وهذا يدل على أنه لا حل إلا بعد التقصير.
وعلى هذا، فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلاقا أو أحدا يقصر رأسه، فليبق على إحرامه حتى يحلق أو يقصر، ولا يحل له أن يتحلل قبل ذلك، فلو قدر أن شخصا فعل هذا جاهلا بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصر، ظنا منه أن ذلك جائز، فإنه لا حرج عليه لجهله، ولكن يجب عليه حين يعلم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، لأنه لا يجوز التمادي في الحل مع علمه بأنه لم يحل، ثم إذا حلق أو قصر تحلل.
هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في الحلق والتقصير.











أخطاء تقع في منى

س274: نود أيضا أن نعرف الأخطاء التي تكون في منى وفي المبيت فيه؟
الجواب: من الأخطاء التي تكون في الذهاب إلى منى ما سبق ذكره من الخطأ في التلبية، حيث إن بعض الناس لا يجهر بالتلبية مع مشروعية الجهر بها، فتمر بك أفواج الحجاج، ولا تكاد تسمع واحدا يلبي، وهذا خلاف السنة، وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالسنة للإنسان في التلبية أن يجهر بها وأن يرفع صوته بذلك، ما لم يشق عليه، وليعلم أنه لا يسمعه شيء من حجر أو مدر، إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا: أن بعض الحجاج يذهب رأسا إلى عرفة ولا يبيت في منى، وهذا وإن كان جائزا -لأن المبيت في منى ليس بواجب - لكن الأفضل للإنسان أن يتبع السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل في منى من ضحى اليوم الثامن، إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: لتأخذوا عني مناسككم .
لكنه لو تقدم إلى عرفة ولم يبت في منى في ليلة التاسع فلا حرج عليه، لحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة وقال: يا رسول الله، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فلم أر جبلا إلا وقفت عنده - يعني: فهل لي من حج؟ - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجة وقضى تفثه . ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المبيت بمنى ليلة التاسع، وهذا يدل على أنه ليس بواجب.
ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن، أن بعض الناس يقصر ويجمع في منى، فيجمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وهذا خلاف السنة، فإن المشروع للناس في منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الجمع جائزا لأنه في سفر، والمسافر يجوز له الجمع حالا وسائرا، لكن الأفضل لمن كان حالا ونازلا من المسافرين، الأفضل ألا يجمع إلا لسبب، ولا سبب يقتضي الجمع في منى، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع في منى، ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، فيصلي الظهر ركعتين في وقتها، والعصر ركعتين في وقتها، والمغرب ثلاثا في وقتها، والعشاء ركعتين في وقتها، والفجر في وقتها، هذا ما يحضرني الآن فيما يكون من الأخطاء في الذهاب إلى منى والمكث فيها في اليوم الثامن.









أخطاء تقع في الذهاب إلى عرفة وفي عرفة

س275: بالنسبة للأخطاء التي يمكن أن يقع فيها بعض الحجاج في الخروج إلى عرفة والوقوف بها؟
الجواب: من الأخطاء في الذهاب إلى عرفة أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد
ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة: أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة، ويبقون في منزلهم حتى تزول الشمس، ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس، ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة، وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة . فمن لم يقف في عرفة في المكان الذي هو منها، وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه.
وهذا أمر خطير والحكومة - وفقها الله - قد جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون، فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها.
ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة: أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار، تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وهذا أيضا جهل وخطأ، فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه، أو عن يمينه أو عن شماله، وإنما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لأن موقفه كان خلف الجبل، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلا له.
ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج فى يوم عرفة: أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف هناك، فتجدهم يتجشمون المصاعب، ويركبون المشاق، حتى يصلوا إلى ذلك المكان، وربما يكونوا مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما، ويضلون ويتيهون في الأرض، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف . وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. بل يفعل ما تيسر له، فإن عرفة كلها موقف.
ومن الأخطاء أيضا حال الوقوف بعرفة: أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار فى عرفة كالأشجار فى منى ومزدلفة، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنا أو ما أشبه ذلك، لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد، وهذا ظن خطأ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم أي داخل الأميال من الأشجار فهو محترم، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارجا عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما، وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به، ونعني بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة، وأما الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة، فإنه لا يجوز قطعها لا لأنها محترمة احترام الشجر في داخل الحرم، ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة وعلى حق الحجاج أيضا، لأن الحكومة - وفقها الله - غرست أشجارا في عرفة، لتلطيف الجو، وليستظل بها الناس من حر الشمس، فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما.









أخطاء تقع في الوقوف بعرفة (تتمة)
س276: هل هناك أخطاء أيضا في عرفة يفعلها الحجاج غير ما ذكرتم؟
الجواب: نعم هناك أخطاء أخرى في الوقوف بعرفة غير ما ذكرنا، منها أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة، ولهذا يذهبون إليه، ويصعدونه ويتبركون بأحجاره وترابه، ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق، وغير ذلك مما هو معروف، وهذا من البدع، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه، ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره، لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه شيء من رائحة الوثنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة . وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة، بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة، والسهول التي فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك، فكان المشروع أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام إن تيسر له، وإلا فليس بواجب، ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق.
ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضا: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد، فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا، ويضيق بعضهم على بعض، ويؤذي بعضهم بعضا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الوقوف: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وكذلك أيضا قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة، فإن ذلك خير وأولى.
ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف بعرفة: أن بعضهم يتسلل من عرفه قبل أن تغرب الشمس، فيدفع منها إلى المزدلفة، وهذا خطأ عظيم، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس، لأن هذا الوقوف مؤقت بغروب الشمس، فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل غروب الشمس، فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس.
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج فى الوقوف بعرفة: إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس، وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم، فإن كان الثاني فقد وقعوا في محذورين.
أحدهما: أكل لحوم الناس وغيبتهم، وهذا خلل حتى في الإحرام، لأن الله تعالى يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
والثاني: إضاعة الوقت.
أما إن كان الحديث بريئا لا يشتمل على محرم، ففيه إضاعة الوقت، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة فيما قبل الزوال، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن، وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة، والذكر، فيتحدث إليهم أحاديث نافعة؛ في بحث من العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم، ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار، فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه، مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا لرحمته، ويلح في الدعاء، ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خير الأدعية، فإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة.













أخطاء تقع في الطريق إلى مزدلفة وفي مزدلفة

س277: بعد أن عرفنا أهم الأخطاء التي تقع من الحجاج في عرفة نود أن نعرف أيضا إذا كان هناك أخطاء يقع فيها بعض الحجاج في الطريق إلى المزدلفة وفي المزدلفة نفسها؟
الجواب: تقع أخطاء في الانصراف إلى المزدلفة، منها ما يكون في ابتداء الانصراف، وهو ما أشرنا إليه سابقا من انصراف بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمس، ومنها أنه في دفعهم من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات بعضهم لبعض، والإسراع الشديد حتى يؤدي ذلك أحيانا إلى تصادم السيارات، وقد دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بسكينة، وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شنق لناقته القصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب موضع رحله، وهو يقول بيد الكريمة: أيها الناس: السكينة السكينة ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك إذا أتى فجوة أسرع، وإذا أتى حبلا من الحبال أرخى لناقته الزمام حتى تصعد فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال في مسيره هذا، ولكن إذا دار الأمر بين كون الإسراع أفضل أو التأني، فالتأني أفضل.
ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها: أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ولا سيما المشاة منهم، يعييهم المشي ويتعبهم، فينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، ويبقون هنالك حتى يصلوا الفجر ثم ينصرفوا منه إلى منى، ومن فعل هذا فإنه قد فاته المبيت في المزدلفة، وهذا أمر خطير جدا لأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم، وواجب من واجباته عند جمهور أهل العلم، وسنة في قول بعضهم، ولكن الصواب أنه واجب من واجبات الحج، وأنه يجب على الإنسان أن يبيت في مزدلفة، وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، المهم: أن بعض الناس ينزلون قبل أن يصل إلى المزدلفة.
ومن الأخطاء أيضا: أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة، قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ، قال له أسامة بن زيد وكان رديفه: الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصل إلا حين وصل إلى مزدلفة، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير.





أخطاء تقع في مزدلفة (تتمة)
س278: هل هناك أخطاء أخرى غير ما ذكرتم في الطريق إلى مزدلفة والمبيت بها؟
الجواب: نعم، هناك أخطاء منها عكس ما ذكرناه في الذين يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة، فإن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب، لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة، قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده، وقال الله تعالى: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .
فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، يصلي على حسب حاله، إن كان ماشيا وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكبا ولم يتمكن من النزول، فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمرا بعيدا، لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب الخط من اليمين أو اليسار ويصلي.
وعلى كل حال فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت العشاء، بحجة أنه يريد أن يطبق السنة فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر، لكنه صلى الصلاة في وقتها.
ومن الأخطاء أيضا في الوقوف بمزدلفة: أن بعض الحجاج يصلون الفجر قبل وقته، فتسمع بعضهم يؤذن قبل الوقت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويصلون وينصرفون، وهذا خطأ عظيم، فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة، بل محرمة، لأنها اعتداء على حدود الله عز وجل، فإن الصلاة موقتة بوقت حدد الشرع أوله وآخره فلا يجوز لأحد أن يتقدم بالصلاة قبل دخول وقتها، فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة، وأن لا يصلي الفجر إلا بعد أن يتيقن أو يغلب على ظنه دخول وقت الفجر، صحيح أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة المزدلفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بادر بها، ولكن لا يعني ذلك - أو لا يقتضي ذلك - أن تصلى قبل الوقت، فليحذر الحاج من هذا العمل.
ومن الخطأ في الوقوف بمزدلفة: أن بعض الحجاج يدفعون منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مكث، فتجده يمر بها مرورا ويستمر ولا يقف، ويقول إن المرور كاف، وهذا خطأ عظيم، فإن المرور غير كاف، بل السنة تدل على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل وكانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ترقب غروب القمر فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة إلى منى
وهذا ينبغي أن يكون هو الحد الفاصل لأنه فعل صحابي، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا بليل، ولم يبين في هذا الحديث حد هذا الليل، ولكن فعل الصحابي قد يكون مبينا له ومفسرا له، وعليه فالذي ينبغي أن يحدد الدفع للضعفة ونحوهم ممن يشق عليهم مزاحمة الناس، ينبغي أن يقيد بذلك أي بغروب القمر، وغروب القمر في الليلة العاشرة يكون قطعا بعد منتصف الليل، يكون بمضي ثلثي الليل تقريبا، وهذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي تقع في المبيت بمزدلفة.








أخطاء تقع عند الرمي

س278: نود لو حدثتمونا عن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الرمي؟
الجواب: من المعلوم أن الحاج يوم العيد يقدم إلى منى من مزدلفة، وأول ما يبدأ به أن يرمي جمرة العقبة، والرمي يكون بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة من رمي الجمار في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة ورمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله هذه هي الحكمة من مشروعية رمي الجمرات والخطأ الذي يرتكبه بعض الناس في رمي الجمرات يكون من وجوه متعددة:
فمن ذلك: أن بعض الناس يظنون أنه لا يصح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، ولهذا تجدهم يتعبون كثيرا في لقط الحصى من مزدلفة، قبل أن يذهبوا إلى منى، وهذا ظن خاطئ، فالحصى يؤخذ من أي مكان، من مزدلفة، من منى، من أي مكان كان يؤخذ، المقصود أن يكون حصى.
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى نقول: إنه من السنة، إذن فليس من السنة، ولا من الواجب أن يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة، لأن السنة إما قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو إقراره، وكل هذا لم يكن في لقط الحصى من مزدلفة.
ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس إذا لقط الحصى غسله، إما احتياطا لخوف أن يكون أحد قد بال عليه، وإما تنظيفا لهذا الحصى؛ لظنه أن كونه نظيفا أفضل، وعلى كل حال فغسل حصى الجمرات بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، والتعبد بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة، وإذا فعله الإنسان من غير تعبد كان سفها وضياعا للوقت.
ومن الأخطاء أيضا: أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات شياطين، وأنهم يرمون شياطين، فتجد الواحد منهم يأتي بعنف شديد وحنق وغيظ، منفعلا انفعالا عظيما، كأن الشيطان أمامه، ثم يرمي هذه الجمرات، ويحدث من ذلك مفاسد.
أولا: أن هذا ظن خاطئ فإنما نرمي هذه الجمرات إقامة لذكر الله تعالى، واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقا للتعبد، فإن الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتها، إنما يفعلها تعبدا لله، كان هذا أدل على كمال ذله وخضوعه لله عز وجل.
ثانيا: مما يترتب على هذا الظن، أن الإنسان يأتي بانفعال شديد وغيظ وحنق وقوة واندفاع، فتجده يؤذي الناس إيذاء عظيما، حتى كأن الناس أمامه حشرات لا يبالي بهم، ولا يسأل عن ضعيفهم، وإنما يتقدم كأنه جمل هائج.
ثالثا: مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة: أن الإنسان لا يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبد لله عز وجل بهذا الرمي، ولذلك يعدل عن الذكر المشروع إلى قول غير مشروع، فتجده يقول حين يرمي: اللهم غضبا على الشيطان ورضا للرحمن. مع أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة، بل المشروع أن يكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعا: أنه بناء على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجارا كبيرة يرمي بها، بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشد أثرا وانتقاما من الشيطان. وتجده أيضا يرمي بالنعال والخشب وما أشبه ذلك مما لا يشرع الرمي به، ولقد شاهدت رجلا قبل بناء الجسور على الجمرات جالسا على زبرة الحصى التي رمى بها في وسط الحوض، وامرأة معه يضربان العمود بأحذيتهما، بحنق وشدة، وحصى الرامين تصيبهما، ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا في سبيل الله، وأنهما يصبران على هذا الأذى وعلى هذه الإصابة ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن: إذا قلنا إن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد، فما الذي نعتقده في رمي الجمرات؟ نعتقد في رمي الجمرات أننا نرمي الجمرات تعظيما لله عز وجل، وتعبدا له واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.








أخطاء تقع عند الرمي (تتمة)
س279: ذكرتم شيئا من الأخطاء التي تقع عند الرمي منها: الظن بأن الحصى لا بد أن تلتقط من مزدلفة، وأيضا غسل الحصى وأنه خلاف السنة، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة والرمي بالأحذية والخشب وما شابهها، فهل هناك أخطاء أخرى تقع من بعض الحجاج في الرمي ينبغي التنبيه عليها والاستفادة فى تجنبها؟
الجواب: نعم هناك أخطاء في الرمي يرتكبها بعض الناس، منها ما سبق، ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من حيث ترمي، فإن جمرة العقبة - كما هو معلوم في الأعوام السابقة - كان لها جدار من الخلف، والناس يأتون إليها من نحو هذا الجدار، فإذا شاهدوا الجدار رموا، ومعلوم أن الرمي لا بد أن تقع فيه الحصى في الحوض، فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية الجدار، ولا يقع الحصى في الحوض؛ لحيلولة الجدار بينهم وبين الحوض، ومن رمى هكذا فإن رميه لا يصح، لأن من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، وإذا وقعت الحصاة في الحوض، فقد برئت بها الذمة، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه.
ومن الأخطاء أيضا فى الرمي: أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن تصيب الحصاة الشاخص أي العمود، وهذا ظن خطأ، فإنه لا يشترط لصحة الرمي أن تصيب الحصاة هذا العمود، فإن هذا العمود إنما جعل علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصى، فإذا وقعت الحصاة في المرمى أجزأت سواء أصابت العمود أم لم تصبه.
ومن الأخطاء العظيمة الفادحة، أيضا: أن بعض الناس يتهاون في الرمي، فيوكل من يرمي عنه مع قدرته عليه، وهذا خطأ عظيم، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه، وقد قال الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وهذا يشمل إتمام الحج بجميع أجزائه، فجميع أجزاء الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها بنفسه، وألا يوكل فيها أحدا، يقول بعض الناس: إن الزحام شديد، وإنه يشق علي، فنقول له: إذا كان الزحام شديدا أول ما يقدم الناس إلى منى من مزدلفة، فإنه لا يكون شديدا في آخر النهار، ولا يكون شديدا في الليل، وإذا فاتك الرمي في النهار فارم في الليل، لأن الليل وقت للرمي، وإن كان النهار أفضل، لكن كون الإنسان يأتي بالرمي في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في النهار، وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة، وربما يرمي ولا تقع الحصاة في المرمى، المهم أن من احتج بالزحام نقول له: إن الله قد وسع الأمر، فلك أن ترمي في الليل.
يقول بعض الناس: إن المرأة عورة ولا يمكنها أن تزاحم الرجال في الرمي. نقول له: إن المرأة ليست عورة، إنما العورة أن تكشف المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام الرجال الأجانب، وأما شخصية المرأة فليست بعورة، وإلا لقلنا إن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من بيتها أبدا، وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة، وخلاف ما أجمع عليه المسلمون، صحيح أن المرأة ضعيفة، وأن المرأة مرادة للرجل، وأن المرأة محط الفتنة، ولكن إذا كانت تخشى من شيء في الرمي مع الناس، فلتؤخر الرمي إلى الليل، ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله كسودة بنت زمعة وأشباهها، لم يرخص لهم أن يدعوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهم، مع دعاء الحاجة إلى ذلك - لو كان من الأمور الجائزة - بل أذن لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا قبل حطمة الناس وهذا أكبر دليل على أن المرأة لا توكل لكونها امرأة.
نعم لو فرض أن الإنسان عاجز ولا يمكنه الرمي بنفسه، لا في النهار ولا في الليل، فهنا يتوجه القول بجواز التوكيل، لأنه عاجز، وقد ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يرمون عن صبيانهم، لعجز الصبيان عن الرمي، ولولا ورود هذا النص وهو رمي الصحابة عن صغارهم، لولا هذا لقلنا: إن من عجز عن الرمي بنفسه فإنه يسقط عنه، إما إلى بدل وهو الفدية، وإما إلى غير بدل، وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطها، ولا يقوم غير المكلف بما يلزم المكلف فيها عند العجز، ولهذا من عجز عن أن يصلي قائما مثلا، لا نقول له: وكل من يصلي عنك قائما. على كل حال: التهاون في هذا الأمر، أعني التوكيل في رمي الجمرات إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي - أمر خطأ كبير، لأنه تهاون في العبادة، وتخاذل عن القيام بالواجب.
ومن الأخطاء أيضا في الرمي: أن بعض الناس يظنون أن الرمي بحصاة من غير مزدلفة لا يجزئ، حتى إن بعضهم إذا أخذ الحصى من مزدلفة ثم ضاع منه أو ضاع منه بعضه وبقي ما لا يكفي ذهب يطلب أحدا معه حصى من مزدلفة ليسلفة إياه، فتجده يقول: أقرضني حصاة من فضلك. وهذا خطأ وجهل، فإنه كما أسلفنا يجوز الرمي بكل حصاة من أي موضع كانت، حتى لو فرض أن الرجل وقف يرمي الجمرات وسقطت الجمرات من يده فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه، سواء حصاه التي سقطت منه أم غيرها، ولا حرج عليه في ذلك فيأخذ من الأرض التي تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريبا للحوض، لأنه لا دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمى بها لا يجزئه الرمي، ولأنه لا يتيقن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمي بها، فقد تكون هذه الحصاة سقطت من شخص آخر وقف في هذا المكان، وقد تكون حصاة رمى بها شخص من بعيد ولم تقع في الحوض، المهم أنك لا تتيقن، ثم على فرض أنك تيقنت أن هذه قد رمي بها وتدحرجت من الحوض وخرجت منه، فإنه ليس هناك دليل على أن الحصى الذي رمي به لا يجزئ الرمي به.
ومن الخطأ في رمي الجمرات: أن بعض الناس يعكس الترتيب فيها في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، فيبدأ بجمرة العقبة، ثم بالجمرة الوسطى، ثم بالجمرة الصغرى الأولى، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبة، وقال: لتأخذوا عني مناسككم . فيبدأ بالأولى، ثم بالوسطى، ثم بجمرة العقبة، فإن رماها منكسة، وأمكنه أن يتدارك ذلك فليتداركه، فإذا رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى، فإننا نقول: ارجع فارم الوسطى ثم العقبة، وذلك لأن الوسطى والعقبة وقعتا في غير موضعهما، لأن موضعهما تأخرهما عن الأولى، ففي هذه الحالة نقول: اذهب فارم الوسطى ثم العقبة.
ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى، قلنا له: ارجع فارم جمرة العقبة لأنك رميتها في غير موضعها فعليك أن تعيدها بعد الجمرة الوسطى، هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمر، بأن كان في أيام التشريق، وسهل عليه تلافيه، أما لو قدر أنه انقضت أيام الحج، فإنه لا حرج عليه في هذه الحال، لأنه ترك الترتيب جاهلا، فسقط عنه بجهله، والرمي للجمرات الثلاث قد حصل، غاية ما فيه اختلاف الترتيب، واختلاف الترتيب عند الجهل لا يضر، لكن متى أمكن تلافيه بأن علم ذلك في وقته فإنه يعيده.
ومن الخطأ أيضا فى رمي الجمرات في أيام التشريق: أن بعض الناس يرميها قبل الزوال، وهذا خطأ كبير، لأن رميها قبل الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمها إلا بعد زوال الشمس، وإنما رماها بعد الزوال وقبل صلاة الظهر، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال ارتقابا تاما، فبادر من حيث أن زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر، ولقول عبد الله بن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. ولأنه لو كان الرمي جائزا قبل زوال الشمس لفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أيسر للأمة، والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما كان أيسر، فلو كان مما يتعبد به لله - أعني الرمي قبل الزوال - لشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده لقوله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ فلما لم يشرع قبل الزوال علم أن ما قبل الزوال ليس وقتا للرمي، ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر، كلها سواء، كلها لم يرم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد زوال الشمس.
فليحذر المؤمن من التهاون في أمور دينه، وليتق الله تعالى ربه، فإنه من اتقى ربه جعل له مخرجا، ومن اتقى ربه جعل له من أمره يسرا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .
وينبغي للإنسان - ونحن نتكلم عن وقت الرمي - أن يرمي كل يوم في يومه، فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر في اليوم الثاني عشر، وجمرة العقبة يوم العيد في يوم العيد، ولا يؤخرها إلى آخر يوم، هذا وإن كان قد رخص فيه بعض أهل العلم، فإن ظاهر السنة المنع منه إلا لعذر.



يتبع >>>

حنين الماضي
11-13-2008, 10:37 PM
أخطاء تقع عند الرمي (تتمة)
س280: سألنا عن الأخطاء التي تقع عند رمي الجمار أو في الرمي، وذكرتم من هذه الأخطاء: الظن بأن الحصى لا بد أن يكون من مزدلفة، وغسل الحصى، والظن بأن الجمرات شياطين، والرمي بالأحجار الكبيرة، والرمي بالأحذية والخشب وما إلى ذلك، وأيضا الرمي دون تحقق وقوع الحصى فى الحوض، والظن بأنه لا بد من إصابة العمود، والتهاون أيضا في التوكيل في الرمي مع القدرة، وعكس الترتيب فى الرمي ورمي الجمرات قبل الزوال. فهل هناك أخطاء أيضا غير هذه الأخطاء التي ذكرتم؟
الجواب: نعم هناك أخطاء بقيت من الأخطاء التي تقع من بعض الحجاج في الرمي، ولكن ورد فيما ذكرتم أن من الأخطاء عدم تحقق وصول الحصاة في المرمى، والواقع أن المقصود هو أن بعض الناس يرمي جمرة العقبة من الخلف، من خلف الجدار، فيقع الحصى في غير المرمى، لأن الجدار يحول بينهم وبين الحوض، وتحقق وقوع الحصاة في المرمى ليس بشرط، لأنه يكفي أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه، فإذا رمى الإنسان من المكان الصحيح وحذف الحصاة، وهو يغلب على ظنه أنها وقعت في المرمى كفى، لأن اليقين في هذه الحال قد يتعذر، وإذا تعذر اليقين عمل بغلبة الظن، ولأن الشارع أحال على غلبة الظن فيما إذا شك الإنسان في صلاته: كم صلى، ثلاثا أم أربعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليتحر الصواب ثم ليتم عليه وهذا يدل على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية، وهذا من تيسير الله عز وجل، لأن اليقين أحيانا يتعذر.
نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة الرمي، أعني رمي الجمرات:
فمنها أن بعض الناس يرمي بحصى أقل مما ورد، فيرمي بثلاث أو أربع أو خمس، وهذا خلاف السنة، بل يجب عليه أن يرمي بسبع حصيات، كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رمي بسبع حصيات بدون نقص، لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو حصاتين لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإذا جاءنا رجل يقول: إنه لم يرم إلا بست ناسيا أو جاهلا، فإننا في هذه الحالة نعذره ونقول: لا شيء عليك، لورود مثل ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالأصل أن المشروع سبع حصيات، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في الرمي، وهو سهل لكن ينبغي أن يتفطن له الحاج: أن كثيرا من الحجاج يهملون الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى انحدر قليلا، ثم استقبل القبلة، فرفع يديه يدعو الله دعاء طويلا، وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك، وإذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف، فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السنة على نفسه، بل يقف ويدعو الله تعالى دعاء طويلا إن تيسر له، وإلا فبقدر ما تيسر، بعد الجمرة الأولى والوسطى.
وبهذا نعرف أن في الحج ست وقفات للدعاء على الصفا، وعلى المروة، وهذا في السعي، وفي عرفة، ومزدلفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى، فهذه ست وقفات، كلها وقفات للدعاء في هذه المواطن، ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس: ما حدثني به من أثق به من أن بعض الناس يرمي رميا زائدا عن المشروع، إما في العدد، وإما في النوبات والمرات، فيرمي أكثر من سبع، ويرمي الجمرات في اليوم مرتين أو ثلاثا، وربما يرمي في غير وقت الحج، وهذا كله من الجهل والخطأ، والواجب على المرء أن يتعبد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال بذلك محبة الله ومغفرته لقول الله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء في رمي الجمرات.








أخطاء تقع في المبيت بمنى أيام التشريق

س281: كنا قد سألنا عن الإقامة بمنى في اليوم الثامن قبل الخروج إلى عرفة، وذكرتم الأخطاء التي تقع فيها، لكن حبذا أيضا لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع من بعض الحجاج فى الإقامة بمنى فى أيام التشريق؟
الجواب: الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضا أخطاء من بعض الحجاج، وأنا أعود إلى مزدلفة فإن فيها بعض الأخطاء التي لم ننبه عليها سابقا.
فمنها أن بعض الناس فى ليلة المزدلفة يحيي هذه الليلة بالقيام والقراءة والذكر، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لم يتعبد لله عز وجل بمثل هذا، بل في صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء اضطجع حتى طلع الفجر ثم صلى الصبح. وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس فيها تهجد أو تعبد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن.
ومنها - أي من الأخطاء في مزدلفة - أنني سمعت أن بعض الحجاج يبقون في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاة الشروق أو الإشراق ثم ينصرفون بعد ذلك، وهذا خطأ لأن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة لهدي المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفر جدا، والمشركون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فمن بقي في مزدلفة تعبدا لله عز وجل حتى تطلع الشمس، فقد شابه المشركين وخالف سنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.
أما الأخطاء في منى فمنها: أن بعض الناس لا يبيتون بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، بل يبيتون خارج منى من غير عذر، يريدون أن يترفهوا، وأن يشموا الهواء - كما يقولون - وهذا جهل وضلال، ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان الذي يريد أن يترفه لا يأتي للحج، فإن بقاءه في بلده أشد ترفها وأسلم من تكلف المشاق والنفقات.
ومن الأشياء التي يخل بها بعض الحجاج فى الإقامة بمنى، بل التي يخطئ فيها أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان فى منى، فتجده إذا دخل في الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئا قال إنه ليس في منى مكان، ثم ذهب ونزل في خارج منى، والواجب عليه أن يبحث بحثا تاما فيما حول الخطوط وما كان داخلها، لعله يجد مكانا يمكث فيه في أيام منى، لأن البقاء في منى واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم . وقد أقام صلى الله عليه وسلم في منى، ورخص للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته أن يبيت في مكة ليسقي الحجاج ومن الأخطاء أيضا: أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكانا في منى، نزل إلى مكة أو إلى العزيزية، وبقي هنالك، والواجب إذا لم يجد مكانا في منى أن ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج ليبقى الحجيج كله في مكان واحد متصلا بعضه ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد بالمصلين، فإنه يصلي مع الجماعة حيث تتصل الصفوف ولو كان خارج المسجد.
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة بمنى، وهو يسير لكن ينبغي المحافظة عليه، أن بعض الناس يبيت في منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة ليترفه في الظل الظليل والمكيفات والمبردات، ويسلم من حر الشمس ولفح الحر، وهذا وإن كان جائزا على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا: إنه لا يجب إلا المبيت، فإنه خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليالي وأياما فكان عليه الصلاة والسلام يمكث في منى ليالي أيام التشريق وأيام التشريق، نعم لو كان الإنسان محتاجا إلى ذلك كما لو كان مريضا أو مرافقا لمريض فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يبيتوا خارج منى، وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم .
هذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الإقامة بمنى.









أخطاء تقع في الهدي

س282: تحدثنا عن الأخطاء التي يقع فيها الحجاج فى بعض أعمال الحج، وفي بعض المشاعر أيضا، بقي علينا أن نعرف إذا كانت هناك أخطاء يقع فيها الحجاج بالنسبة للهدي؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نعم يرتكب بعض الحجاج أخطاء في الهدي، منها أن بعض الحجاج يذبح هديا لا يجزئ كأن يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن ستة أشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن . ومن العجب أن بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ويقول إن ما تيسر من الهدي فهو كاف. فنقول له: إن الله قال: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ و "أل" هذه لبيان الجنس، فيكون المراد بالهدي: الهدى المشروع ذبحه، وهو الذي بلغ السن المعتبر شرعا، وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء شرعا. ويكون معنى قوله: فَمَا اسْتَيْسَرَ أي بالنسبة لوجود الإنسان ثمنه مثلا، ولهذا قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن، ويقول: هذا ما استيسر من الهدي، ثم يرمي به أو يأكله أو يتصدق به، وهذا لا يجزئ، للحديث الذي أشرنا إليه.
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الهدي: أنه يذبح هديا معيبا بعيب يمنع من الإجزاء، والعيوب المانعة من الإجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن الأضحية وسئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال "أربع" وأشار بيده عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة - أو العجفاء - التي لا تنقي أي التي ليس فيها نقي أي مخ، فهذه العيوب الأربعة مانعة من الإجزاء، فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان مثلها أو أولى منها، فإنها لا تجزئ في الاضحية ولا في الهدي الواجب كهدي التمتع والقران والجبران.

ومن الأخطاء التي يرتكبها الحجاج فى الهدي: أن بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي أوجب الله عليه في قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فقوله تعالى وأطعموا أمر لا بد من تنفيذه لأنه حق للغير، أما قوله: فَكُلُوا مِنْهَا فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب، وأن للإنسان أن يأكل من هديه وله أن لا يأكل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه، فيذبح في مكة ويوزع ولا يأكل منه، لكن قوله: وأطعموا هذا أمر يتعلق به حق الغير، فلا بد من إيصال هذا الحق إلى مستحقه.
وبعض الناس كما قلت يذبحه ويدعه، فيكون بذلك مخالفا لأمر الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى أن ذبحه وتركه إضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإضاعة المال من السفه، ولهذا قال الله تعالى: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا .
وهذا الخطأ الذي يقع في هذه المسألة يتعلل بعض الناس بأنه لا يجد فقراء يعطيهم، وأنه يشق عليه حمله لكثرة الناس والزحام والدماء واللحوم في المجازر، وهذا التعليل وإن كان قد يصح في زمن مضى لكنه الآن قد تيسر، لأن المجازر هذبت وأصلحت، ولأن هناك مشروعا افتتح في السنوات الأخيرة، وهو أن الحاج يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج لتشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعه في مستحقه، فبإمكان الحاج أن يتصل بمكاتب هذه اللجنة، من أجل أن يسلم قيمة الهدي، ويوكلهم في ذبحه وتفريق لحمه.
ومن الأخطاء أيضا: أن بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح، فيذبحه قبل يوم العيد، وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم في هدي التمتع والقران، فإنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحه، فإنه حين أمر أصحابه - رضي الله عنهم - أن يحلوا من إحرامهم بالحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين، وحصل منهم شيء من التأخر، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت . فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من إحرامه معهم تطييبا لقلوبهم، واطمئنانا لهم في ذلك، فلما لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم، علم أن ذبح الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجزئ.
ومن العجب أنني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة، أنه قيل لهم، أي لهذه الحملات، لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم إلى يوم العيد، واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم، وهذه جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله، وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر على الحملداري الذي تكفل بالقيام بهذه الحملة، أن يوفر عليه نفقات هذه الحملة، لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من هداياهم وفروا عليه اللحم، فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتلاعب بأحكام الله، وأن يعلم أن هذه الأحكام أحكاما شرعية، أراد الله تعالى من عباده أن يتقربوا بها إليه على الوجه الذي سنه لهم وشرعه لهم، فلا يحل لهم أن يتعدوه إلى ما تمليه عليه أهواؤهم.











حكم ذبح الهدي في غير مكة

س283: هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج، دفع نقودا لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه فى أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها. فما حكم هذا العمل أثابكم الله؟
الجواب: أقول إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله، وتغرير بعباد الله عز وجل، وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة، ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من البلاد الإسلامية، والعلماء نصوا على هذا وقالوا إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب -لترك واجب - يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة، وتوزع في مكة، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة، وهذا فرض قد يكون محالا فإنه لا حرج أن تذبح في مكة، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين، الأقرب فالأقرب، أو الأشد حاجة فالأشد، هذا بالنسبة للهدايا.











حكم ذبح الأضحية في غير مكان المضحي

س284: هل ينطبق هذا الحكم على الضحايا أيضا؟
الجوإب: نعم، ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي، ولأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان المضحي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته في بلده، وبين أصحابه، حيث كان يخرج بها إلى المصلى فيذبحها هناك إظهارا لشعائر الله عز وجل، والدعوة إلى أن تؤخذ الدراهم من الناس وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة، دعوة إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين، لأن الناس إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر - الأضاحي - في البلاد وأظلمت البلاد من الأضاحي، مع أنها من شعائر الله عز وجل.

ويفوت بذلك:
أولا: مباشرة المضحي لذبح أضحيته بنفسه، فإن هذا هو الأفضل والسنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام.
ثانيا: يفوت بذلك سنية الأكل منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل من الأضاحي، كما أمر الله بذلك في قوله: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فإن هذا أمر بالأكل من كل ذبيحة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. ولما أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة ذبح منها ثلاثا وستين بيده الكريمة، وأعطى عليا - رضي الله عنه - الباقي فوكله في ذبحه، ووكله أيضا في تفريق اللحم، إلا أنه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة - أي قطعة من لحم - فجعلت في قدر، فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها وهذا يدل على تأكد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح، وكذلك مما ضحى به.
نحن نقول إنه يجوز التوكيل؛ أن يوكل الإنسان من يذبح أضحيته، لكن لا بد أن تكون الأضحية عنده وفي بيته أو في بلده على الأقل، يشاهدها ويأكل منها، وتظهر بها شعائر الدين، وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادة البحتة وهي اللحم، فإن الله تعالى يقول: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن ذبح قبل الصلاة: فإنما هو لحم قدمه لأهله وقال لأبي بردة: شاتك شاة لحم . ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين اللحم، وأيضا فإن العلماء يقولون: لو تصدق بلحم مائة بعير، فإنه لا يجزئه عن شاة واحدة يضحي بها. وهذا يدل على أن الأضحية يتقرب إلى الله تعالى بذبحها، قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها.










نصائح تتعلق بالهدي

س285: تحدثنا عن الذين يرسلون نقودا لبعض البلاد الإسلامية ليذبح هديهم هناك أو أضحيتهم هناك، وذكرتم أن ذلك مخالف لمقاصد الشريعة فهل من إضافة أو نصيحة تتعلق بهذا الموضوع؟
الجواب: الأمر كما ذكرتم، أن بعض الناس أو بعض المؤسسات تطلب من المسلمين أن يسلموا لها قيمة الهدي أو قيمة الأضاحي ليذبح في بلاد متضرر أهلها، ومحتاجون إلى الطعام والغذاء، وذكرنا أن الهدايا لها محل معين وهو مكة المكرمة، وأنه يجب أن يكون الذبح هناك في جزاء الصيد، وفي هدي التمتع والقران، وفي الفدية الواجبة لترك واجب، وأما الواجبة لفعل محظور، فإنها تكون حيث وجد ذلك المحظور، ويجوز أن تكون في الحرم أي في مكة، وأما دم الإحصار فحيث وجد سببه، هكذا ذكر أهل العلم، رحمهم الله، ولا يجوز أن تخرج عن مكة وتذبح في مكان آخر.
وأما تفريق لحمها فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكة، فيجوز أن تفرق في البلاد الإسلامية، في أقرب البلاد، هذا بالنسبة للهدي، أما الأضاحي فإنها تضحى في بلاد المضحين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ضحى إلا في محل إقامته في المدينة عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يباشرها بنفسه، فإن لم يستطع فإنه يوكل من يذبحها أمامه ليشهد أضحيته، وسبق لنا ما يحصل من المحظور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى.

وإنني بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني المسلمين ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجرد اللحم، فإن هذا يحصل بشراء الإنسان لحما كثيرا يوزعه على الفقراء، لكن المقصود والأهم هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، فإن التقرب إلى الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وقال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقال الله تعالى: لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ وكون الإنسان يدفع دراهم لتذبح أضحيته في مكان الحاجة من بلاد المسلمين، يغني عنه أن يدفع دراهم ليشترى بها الطعام من هناك ويوزع على الفقراء، وربما يكون هذا أنفع لهم حيث يشترى ما يليق بحالهم ويلائمهم، وربما تكون الأطعمة هناك أرخص، فنصيحتي للمسلمين أن يتولوا ذبح ضحاياهم في بلادهم، وأن يأكلوا منها ويطعموا منها ويظهروا شعائر الله تعالى بالتقرب إليه بذبحها، وأن لا ينسوا إخوانهم المسلمين المتضررين في مشارق الأرض ومغاربها المحتاجين لبذل الأموال والمعونات لهم، فيجمعوا في هذه الحال بين الحسنيين، بين حسنى ذبح الأضاحي في بلادهم، وحسنى نفع إخوانهم المسلمين في بلادهم.




أخطاء تقع في الوداع

س286: آخر أعمال الحج الوداع، فهل هناك أخطاء ترون أن بعض الحجاج يقعون فيها، ماهي هذه الأخطاء جزاكم الله خيرا؟
الجواب: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض . فالواجب أن يكون الطواف آخر عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج، والناس يخطئون في طواف الوداع في أمور:
أولا: أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره، بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع، وقد بقي عليه رمي الجمرات، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر، وهذا خطأ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف، بل كان آخر عهده رمي الجمرات.
الثاني: ومن الخطأ أيضا في طواف الوداع: أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع، وأن يأتي ببدله عند سفره، نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به.
ومن الخطأ في طواف الوداع: أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد الخروج من المسجد رجع القهقري، أي رجع على قفاه، يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره، أي تولية الكعبة ظهره، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منا تعظيما لله تعالى ولبيته، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة.
ومن الخطأ أيضا: أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودعها، فيدعو أو يسلم أو ما أشبه ذلك، وهذا من البدع أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني الآن.








حكم زيارة المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج

س287: إذن بعد أن عرفنا الشيء الكثير عن الحج وأعماله والأخطاء التي تقع فيه نود أن ننتقل مع الإخوة الحجاج إلى ما يهمهم في الزيارة، زيارة المسجد النبوي الشريف، فما حكم زيارة المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحج؟
الجواب: زيارة المسجد النبوي سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى فيسافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام ولكنه إذا سافر إلى المدينة فينبغي أن يكون قصده الأول الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل إلى هناك زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، على الوجه المشروع في ذلك من غير بدع ولا غلو.
وقولك في السؤال: هل له علاقة بالحج؟ جوابه أنه لا علاقة له بالحج، وأن زيارة المسجد النبوي منفصلة، والحج والعمرة منفصلان عنه، لكن أهل العلم رحمهم الله يذكرونه في باب الحج، أو في آخر باب الحج، لأن الناس في عهد سبق يشق عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفر، وزيارة المسجد النبوي في سفر، فكانوا إذا حجوا واعتمروا مروا على المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا.










الآداب المشروعة في زيارة المسجد النبوي

س288: أشرتم إلى زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وصل المسلم إلى المدينة المنورة وأيضا قبر صاحبيه، فما الآداب المشروعة لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: الآداب المشروعة: أن يزور الإنسان قبره صلى الله عليه وسلم على وجه الأدب، وأن يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليك وسلم وبارك، وجزاك عن أمتك خير الجزاء. ثم يخطو خطوة ثانية، خطوة عن يمينه، ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه، ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة عن يمينه، ليكون مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم ينصرف، هذه هي الزيارة المشروعة.
وأما ما يفعله بعض الناس من التمسح بجدران الحجرة، أو التبرك بها، أو ما أشبه ذلك، فكله من البدع، وأشد من ذلك وأنكر وأعظم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكربات وحصول المرغوبات، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك لغيره كذلك نفعا ولا ضرا، ولا يعلم الغيب، وهو - صلى الله عليه وسلم - قد مات كما يموت غيره من بني آدم، فهو بشر يحيا كما يحيون ويموت كما يموتون، وليس له من تدبير الكون شيء أبدا. قال الله تعالى، أي للرسول صلى الله عليه وسلم: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وقال الله تعالى له: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وقال الله له: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ .
فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر محتاج إلى الله عز وجل، وليس به غنى عنه طرفة عين، ولا يملك أن يجلب نفعا لأحد أو يدفع ضررا عن أحد، بل هو عبد مربوب مكلف كما يكلف بنو آدم، وإنما يمتاز بما من الله به عليه من الرسالة التي لم تكن لأحد قبله ولن تكون لأحد بعده، وهي الرسالة العظمى التي بعث بها إلى سائر الناس إلى يوم القيامة.











حكم زيارة البقيع وشهداء أحد

س289: أيضا ما حكم زيارة بعض مقابر المدينة كالبقيع وشهداء أحد؟
الجواب: زيارة القبور سنة في كل مكان، ولا سيما زيارة البقيع التي دفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقبره هناك معروف، وكذلك يسن أن يخرج إلى أحد ليزور قبور الشهداء هنالك، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينبغي أن يزور مسجد قباء، يخرج متطهرا فيصلي فيه ركعتين فإن في ذلك فضلا عظيما، وليس هناك شيء يزار في المدينة سوى هذه، زيارة المسجد النبوي، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، زيارة مسجد قباء، وما عدا ذلك من المزارات فإنه لا أصل له.










يجد في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من المقبورين فماذا يفعل

س290: سألنا عن حكم زيارة بعض المقابر في المدينة التي تزار وذكرتم أن المزارات في المدينة خمسة وقلتم إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو أصحاب هذه المقابر أي دعاء، لكن ما الذي يلزم من وجد في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من أصحاب هذه القبور أو قضاء الحوائج أو الشفاء أو ما إلى ذلك؟
الجواب: الذي يجد في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من أصحاب القبور، فإن كان أصحاب القبور من أهل الخير وكان الإنسان يؤمل أن يجعلهم الله شفعاء له يوم القيامة بدون أن يسألهم ذلك، ولكنه يرجو أن يكونوا شفعاء له، فهذا لا بأس به، فإننا كلنا نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، ولكننا لا نقول له: يا رسول الله اشفع لنا، بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعا لنا، وكذلك أهل الخير الذين يرجى منهم الصلاح، فإنهم يكونون شفعاء يوم القيامة، فإن الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين:
قسم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشركه فيه أحد، وهي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها صلى الله عليه وسلم للخلق إلى ربهم ليقضي بينهم، فإن الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيقولون: ألا تذهبون إلى من يشفع لنا عند الله عز وجل، يعني يريحهم من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم لا يشفع، حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي الشفاعة إليه، فيشفع عند الله عز وجل أن يقضي سبحانه وتعالى بين عباده، فيجيء الله عز وجل فيقضي بين عباده.
والشفاعة الثانية: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهذه تكون فيمن دخل النار أن يخرج منها، فإن عصاة المؤمنين إذا دخلوا النار بقدر ذنوبهم، فإن الله تعالى يأذن لمن شاء من عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء، بأن يخرجوا من النار.
المهم أن الإنسان إذا رجا الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يشفع فيه أحد من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك، فهذا لا بأس به، وأما أن يسألهم فيقول: يا رسول الله اشفع لي - أو - يا فلان اشفع لي. أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز، بل هو من دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله شرك.





حكم زيارة المساجد السبعة وغيرها من المزارات

س291: ذكرتم أن المواضع التي تزار فى المدينة خمسة، لكن لم ترد إشارة مثلا للمساجد السبعة أو مسجد الغمامة، أو بعض هذه المزارات التي يزورها بعض الحجاج. فما حكم زيارتها؟
الجواب: نحن ذكرنا أنه لا يزار سوى هذه الخمسة التي هي: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبره، وقبر صاحبيه، وهذه القبور الثلاثة في مكان واحد، والبقيع وفيه قبر عثمان رضي الله عنه، وشهداء أحد وفيهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومسجد قباء، وما عدا ذلك فإنه لا يزار، وما أشرت إليه من المساجد السبعة، أو غيرها مما لم تذكر، فكل هذا لا أصل لزيارته، وزيارته بقصد التعبد لله تعالى بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل، أن فعله أو قصده قربه إلا بدليل من الشرع.






ما ينبغي لمن وفق لأداء الحج

س292: ما الذي ينبغي لمن وفقه الله تعالى لإتمام نسكه من الحج والعمرة؟ وما الذي ينبغي له بعد ذلك؟
الجواب: الذي ينبغي له ولغيره ممن من الله عليه بعبادة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذه العبادة، وأن يسأل الله تعالى قبولها، وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها، فإذا شكر الله، وسأل الله القبول، فإنه حري بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وفق للدعاء فهو حري بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول، وليحرص غاية الحرص أن يكون بعيدا عن الأعمال السيئة بعد أن من الله عليه بمحوها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وهذه وظيفة كل إنسان يمن الله تعالى عليه بفعل عبادة، أن يشكر الله على ذلك وأن يسأله القبول.





ما ينبغي لمن وفق لأداء الحج "تتمة"
س293: هل هناك علامات يمكن أن تظهر على المقبولين فى أداء الحج والعمرة ؟
الجواب: قد تكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتصدقين والمصلين، وهي انشراح الصدر، وسرور القلب، ونور الوجه، فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها، بل على ظاهره وباطنه أيضا، وذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول، ومن عليه بعمل آخر ورضي به عنه.








الواجب على من عاد إلى بلاده تجاه أهله بعد أداء الحج

س294: ما الذي يجب على المسلم إذا انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدسة ما الذي يجب عليه تجاه أهله وجماعته ومن يعيش في وسطهم؟
الجواب: هذا الواجب الذي تشير إليه واجب على من حج ومن لم يحج، واجب على كل من ولاه الله تعالى على رعية؛ أن يقوم بحق هذه الرعية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن: الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته فعليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يأمر بذلك الوفود الذين يفدون إليه أن يرجعوا إلى أهليهم فيعلموهم ويؤدبوهم، والإنسان مسئول عن أهله يوم القيامة، لأن الله تعالى ولاه عليهم، وأعطاه الولاية، فهو مسئول عن ذلك يوم القيامة، ويدل لهذا قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فقرن الله تعالى الأهل بالنفس، فكما أن الإنسان مسئول عن نفسه يجب عليه أن يحرص كل الحرص على ما ينفعها؛ فإنه مسئول عن أهله كذلك، يجب عليه أن يحرص كل الحرص على أن يجلب لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم بقدر ما يستطيع ما يضرهم.







آثار الحج على المسلم

س295: ما هي آثار الحج على المسلم ؟
الجواب: سبق لنا الإشارة إلى شيء منها، حيث سألت: ما هي علامة قبول الحج؟ فمن آثار الحج أن الإنسان يرى من نفسه راحة وطمأنينة وانشراح صدر ونور قلب، وكذلك قد يكون من آثار الحج، ما يكتسبه الإنسان من العلم النافع الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد الحرام، وفي المخيمات في منى وعرفة، وكذلك من آثاره: أن يزداد الإنسان معرفة بأحوال العالم الاسلامي، إذا وفق لشخص ثقة يحدثه عن أوطان المسلمين، وكذلك من آثاره: غرس المحبة في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، فإنك ترى الإنسان في الحج وعليه علامات الهدى والصلاح فتحبه وتسكن إليه وتألفه، ومن آثار الحج أيضا: أن الإنسان قد يكتسب أمرا ماديا بالتكسب بالتجارة وغيرها، لقوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ولقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وكم من إنسان اكتسب مالا بالتجارة في حجه، شراء وبيعا، وهذا من المنافع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى.
ومن آثار الحج: أن يعود الإنسان نفسه على الصبر على الخشونة والتعب، لا سيما إذا كان رجلا عاديا من غير أولئك الذين تكمل لهم الرفاهية في حجهم، فإنه يكتسب بذلك شيئا كثيرا، أعني الذي يكون حجه عاديا يكتسب خيرا كثيرا بتعويد نفسه على الصبر والخشونة.








نصيحة لمن أدى الحج

س296: ما هي نصيحتكم لمن أدى فريضة الحج؟
الجواب: نصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله به من العبادات الأخرى؛ كالصلاة، والزكاة، والحج، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الخلق، وإلى المملوكات من البهائم، وغير هذا مما أمر الله به، وجماع ذلك كله قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ .



المصدر : موقع الحج والعمرة



منقول

أم فاطمة الزهراء
11-13-2008, 10:57 PM
ماشاء الله تبارك الرحمن موضوع قيم و مفيد

جعلها الله في موازين حسناتك غاليتي بنت الأقصى

حنين الماضي
11-13-2008, 11:54 PM
جزاكم الله خير اخوتى فى الله على كلامكم الجميل جدا وبارك لكم وعليكم وفيكم امين


http://vb.arabseyes.com/uploaded/101830_1209659287.gif

عزتي في إسلامي
11-14-2008, 12:06 AM
الف شكرررررررررر على الموضوع القيم

جعلها في موازين حسناتك

حنين الماضي
11-14-2008, 01:00 AM
اللهم اااااامين

ولكي بمثل اختي في الله

تسلمين على المرور يالغاليه

لا هنتي

تحيتي

اختك في الله بنت الأقصى

وردة الجوري
11-14-2008, 12:50 PM
السـّــلآم عليكُــــــم ورحمّـة الله وبركآتــــــُه
مآأعذب سُطوركِ فعلآ ../ .. نقيهْ كنقآءْ ~ السَمآْء

أنـَار اللهُ أيـامكِ وَعُمركِ .. وللجنــانْ مثواكِ

الوفاء
11-14-2008, 03:43 PM
بارك الله فيك حبيبتي مواضعك رائع و مفيد جعلها الله في موازين حسناتك

تقبلي مروري

حنين الماضي
11-14-2008, 07:27 PM
اللهم ااااااااااااا امين
ولكي بمثل اختي في الله
اشكرك لمرورك

صيوته
11-26-2008, 05:25 AM
http://pic.alfrasha.com/data/media/51/thanks.gif

حنين الماضي
11-28-2008, 01:07 AM
مرحبا بكي اختي في الله
عطرتي صفحتي بمرورك